السيد علي الطباطبائي
34
رياض المسائل
السابعة : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح ، وقال : تحرر الغلام وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا . الثامنة : روى رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ، أيجزي عن نذره ؟ قال : نعم وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر . التاسعة : قيل : من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه ، وهو استناد إلى رواية مرسلة . العاشرة : العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة . * * *